أحكام متعلقة بعلاج العقم .

خبير الاعشاب والتغذية العلاجية عطار صويلح 35 عا م من الخبرة الجمعة، 3 أبريل 2015 0 التعليقات

أحكام متعلقة بعلاج العقم .

في علاج العقم بواسطة أطفال الأنابيب يتم تلقيح عدة بويضات ثم تزرع بويضتين ملقحتين فقط في معظم الأحيان .

وباقي الأجنة الملقحة يتم التخلص منها. فما حكم ذلك ومتى تبدأ حرمة الإنسان أو الجنين وحقه في الحياة ؟ هل هي بعد التلقيح وتكون النطفة أو العلقة أم متى؟

لقد منع القرار رقم 55 (6/6) بشأن البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة السابق ذكره والصادر من مجمع الفقه الإسلامى، تلقيح أكثر من العدد المطلوب من البيضات والعدد المطلوب يتراوح بين اثنين وثلاث فقط. فالأصل حسب هذه الفتوى والقرار ان لا يكون هناك فائض وعلى فرض وجود فائض فإن الفتوى المذكورة قد نصت على ترك الفائض بدون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض (تموت البييضات الملقحة بعد بضع ساعات إذا تركت للعوامل الطبيعية دون عناية )، واللقيحة ( الزيجوت- البييضة الملقحة- النطفة الامشاج ) هي أول مراحل تكون الجنين الإنسانى . وهو مرحلة النطفة ولا يعد ذلك إجهاضاً ( سقاطا ً) لأن الإجهاض ( السقط ) هو إخراج محتويات الرحم وهذه اللقيحة لم تدخل الرحم أصلاً. ولم تبدأ بعد مرحلة الانقسامات المتتالية، ويعتبر الإمام الغزالي ومن وافقه من الفقهاء من المتشددين في موضوع الإجهاض، ولكن لم يعتبر العزل كالإجهاض. ورغم أن العزل يؤدي إالي موت النطف ولكن لا قيمة لهذه النطف . وتبدأ قيمتها بعد التلقيح . قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين ج 2/65 " وليس هذا ( أي العزل ) كالإجهاض والوأد, لأن ذلك جناية على مولود حاصل، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم، وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، و إفساد ذلك جناية، فإن صارت نطفة مغلقة كانت الجناية أفحش، وان نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الانفصال حياً، وقد استدل الفقهاء علي تحريم إسقاط الجنين في مراحله الأولى بقياسه على كسر بيض الحرم ومن كسر بيض الحرم أو إفساده فعليه إثم وعليه أيضا جزاء وقد روى عن النبي صلي الله عليه وسلم (انه أتي ببيض نعام وهو محرم. فقال: " إنا قوم حُرُم، أطعموه أهل الحّل " (الشوكاني نيل الأوطار ج 5/ 20)، فإذا حرم تناول أو أفسده بيض الحرم لاعتبار ماله، فكذلك يحرم قتل الجنين باعتبار ماله، وينقسم الفقهاء في الإجهاض قبل نفخ الروح وهي 120 يوماً منذ التلقيح بناء على فهم جمهور الفقهاء لحديث عبدالله بن مسعود الذي أخرجه الشيخان " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح " ينقسم الفقهاء إلى ثلاث فئات :

الفئة الأولى : 

ويمثلها القول الراجح لدى المالكية والإمام الغزالي في الشافعية. وهم يحرمون الإجهاض منذ اللحظة التي تستقر فيها النطفة في الرحم، ولا يسمحون بالإجهاض إلا إذا تعرضت حياة الحامل للخطر. 

الفئة الثانية:

ويمثلها عدد غفير من فقهاء الشافعية والحنابلة والجعفرية، وهم يبيحون الإجهاض قبل الأربعين عند وجود أدنى سبب مثل مرض الأم أو أن هناك طفلاً رضيعاً للمرأة ولا مرضع له غير أمه الحامل ... ويجيز كثير من الفقهاء الإجهاض في هذه الفترة إذا حدث الحمل نتيجة اغتصاب .

الفئة الثالثة : 

ويمثلها كثير من الأحناف وكل الزيدية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية وهم يبيحون الإجهاض ما دام قبل نفخ الروح (120 يوماً منذ التلقيح) عند وجود أدنى سبب لذلك، ويشترطون موافقة الزوج على ذلك وجاء في كتاب الإنصاف للمرادي وهم من علماء الحنابلة (ج 1 / 386) " وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون انه يجوز إسقاطه قبل نفخ الروح "، وقال ابن عابدين (من علماء الأحناف) في الحاشية " رد المحتار على الرد المختار "ج 2 / 389 "وقال في النهر (اسم كتاب) أهل يباح الإسقاط بعد الحمل ؟ نعم يباح ما لم يخلق منه شيء إلا بعد مائة وعشرين يوماً "وعلق على ذلك قائلاً (وهذا يقتضى أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق قبل هذه المدة)، وقد اصدر المجمع الفقهي (رابطة العالم الإسلامى ) في دورته الثانية عشر المنعقدة بمكة المكرمة (15-22 رجب 1410هـ / 10-17 فبراير 1990) القرار الرابع بشأن إسقاط الجنين المشوه خلقياً وقد قرر المجمع بالأكثرية، " إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد انه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين ان بقاءه فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين، " قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين " .

خفض عدد الأجنة : 

في بعض مراكز علاج العقم ( أطفال الأنابيب ) لا يزال بعض الأطباء يرجعون ( عدد ) أربع أو أكثر من اللقائح وكما يعلم الجميع فإن الحمل بهذا العدد من الأجنة يحمل مخاطر كثيرة على الأم والأجنة فما حكم حقن مادة في قلب الأجنة لقتلها وإبقاء اثنين أو واحد فقط حسب اختيار الأبوين ؟ وهل من إثم على الطبيب في عمله ( أي قتل الأجنة ) ؟ 
لقد أوضحنا فيما سبق وضوح الفتاوى من المجمع الفقهي بعدم إعادة أكثر من العدد المطلوب من اللقائح وقد نصت توصية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بعدم إعادة أكثر من لقيحتين أو ثلاث على الأكثر وذلك منذ عام 1982 ثم جاءت القرارات من ألمانيا والنرويج ودول الشمال الأوربي بنفس القرار وكأنهم تبعوا في ذلك توصيات العلماء والأطباء من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت التي كان لها فضل الريادة والسبق.... ثم أصبح هذا أمرا متعارفاً عليه في الدوائر الطبية في جميع أنحاء العالم.... واعتبر من يعيد عدداً كبيراً من اللقائح مخالفاً لأصول المهنة، ويعاقب على ذلك بعقوبات شديدة تصل الى فصله من المهنة، أو إيقافه لفترة، أو أي عقوبات أخرى، بالإضافة إلى ما يجب عليه من تعويضات مالية قد تصل لملايين الدولارات للمرأة الحامل بعدد كبير من الأجنة، ومن أغرب الأمور أن يقوم طبيب بإعادة خمس أو ست لقائح ثم يقوم هو بعد أن تنمو بقتلها، وهو مخالف للطب والشرع والمنطق والعقل وتجب عليه عقوبات عدة تنظيمية وشرعية .... ومن الشرعية وجوب الغرة لكل جنين أسقطه.... وقد يحدث ما هو أشنع من ذلك كله فيتسرب البوتاسيوم الذي يحقن في قلوب الأجنة إلى الأم فيقتلها وقد حدث ذلك بالفعل..... وهي جرائم بعضها أشنع من بعض، وعلى مثل هذا الطبيب تقع الديات المتعددة، والعقوبات الأخرى بالإضافة إلى الإثم، والى مخالفته أصول المهنة، وجهله بما استقر الأمر عليه في جميع الدول المتقدمة وهو مخالف بكل تأكيد للطب والشرع وأحرى بمثل هذا أن يمنع من ممارسة جرائمه فوراً ولا يمكن من خلق الله يعرضهم للمخاطر وللقتل المتعمد أو شبه المتعمد .

الرحم المستأجر : 

ما هو حكم الرحم المستأجر حيث تؤخذ بويضات من الزوجة وتلقح بسائل الزوج في امرأة أخرى لحين وقت الولادة ؟
لقد منعت القرارات والفتاوى العديدة من المجامع الفقهية دخول طرف ثالث في عملية الإنجاب التي ينبغي أن تتم بين الزوجين حال قيام الزوجية وعدم انفصامها أو طلاق .

والمقصود بالطرف الثالث :

1- نطفة ذكرية متبرع بها (حيوان منوي) .
2- نطفة أنثوية متبرع بها (بيضة) .
3- لقيحة جاهزة (فائضة من مشاريع أطفال الأنابيب) .
4- رحم مستأجر أو متبرع به ويدعى أيضاً الرحم الظئر.
5- خلية جسدية ( إستنساخ ) .

Google+ Pinterest

0 علقوا على "أحكام متعلقة بعلاج العقم ."

  • يمنع تضمين روابط مباشرة في التعليق.
  • لمتابعة تعليقك حتى نرد عليك بالرجاء ضع اشارة على اعلامي.
  • اذا اعجبك الموضوع "أحكام متعلقة بعلاج العقم ." شارك على مواقع التواصل الاجتماعي.
محول الاكواد